للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأما في الخمر فلا أدرى ما حقيقته؛ لأني إن أمرت الذمي أن يرد رأس ماله وعليه خمر ظلمته، وإن أعطيت المسلم الخمر أعطيته ما لا يحل له.

قال في المستخرجة: ولكن أرى أن يؤخذ الخمر من النصراني وتكسر على المسلم، وتؤخذ الخنازير إن كان أسلم إليه في خنازير فتقتل وتطرح في مكان لا يصل أحد إلى أكلها، وإن رضي النصراني أن ترد عليه دنانيره فذلك حلال لا بأس به.

ومن المدونة: وأما إن أسلم المطلوب، فأما في الخمر فيرد رأس المال، وأما في الربا فلا أدري ما حقيقته؛ لأني إن أمرته أن يرد رأس المال خفت أن أظلم الذمي.

قال في المستخرجة: حتى يغرم الدينارين للنصراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>