للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م: والفرق بين استحقاق هذه السلعة وبين استحقاق الأولى أنا نجعل كأنه باع الأولى بمئة فدفع في المئة هذه السلعة الثانية، فإن كانت تسوى مئة ثم استحقت رجع بالمئة؛ لأنه ثمنها، وإن كانت تسوى خمسين فكأنه أخذ من المئة ثمن سلعته رجع بثمنها وبما وهبه؛ لأنها هبة للبيع تنتقض بانتقاضه، وأما إن استحقت السلعة الأولى فباستحقاقها بطل ثمنها، فلو لم يدفعه لم يكن عليه شيء، وإن دفعه أو بعضه رجع بما دفع، فإن كانت التي دفع تسوى مئة رجع بها، وإن كانت تسوى خمسين فردها إليه أو قيمتها إن فاتت لم يظلمه؛ ولأنهم لم يؤقتوا لها ثمنًا من ثمن الأولى فوجب ردها إليه أو قيمتها، ولو قال مستحق الأولى: أنا أجيز البيع وآخذ ثمنها من المبتاع كان ذلك له؛ لأنه لم يدفعه، فهو باق للمستحق في ذمته، ولو قال: أنا آخذ السلعة الثانية؛ لأنها عوض ثمن سلعتي لم يكن له ذلك؛ لأنه إنما يصير له إذا أجاز البيع ثمنًا ومن تعدى على ثمن فاشترى به شيئًا لم يكن لربه ما اشترى به وإنما له مثله، ولو باع منه عبدًا بجارية، ثم أخذ منه في الجارية عشرة دنانير ثم استحق العبد لكان لصاحب الجارية أن يرجع بالعشرة التي دفع؛ لأنه يصير قد استحق الجارية التي هي ثمن العبد، فيرجع على بائع العبد بثمن الجارية عشرة، وإن استحقت الجارية رجع بثمنها عشرة، فإذا قبضها صار كأن الجارية استحقت من يد بائع العبد، فيرجع به إن كان قائمًا، أو بقيمته إن فات.

ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك: إذا باع السلعة بدنانير فأخذ في الدنانير دراهم، ثم استحقت السلعة فليرجع المبتاع على البائع بالدراهم، ولو شاء المستحق أن يجيز البيع ويأخذ الدنانير من المشتري؛ لأنها لم تقبض منه، فذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>