للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له ويرجع المشتري على البائع بالدراهم؛ لأنه صرف ينتقض، وبلغني عن سحنون أنه قال: فيمن باع سلعة بمئة دينار ثم أخذ فيها ألف درهم، فاستحقت الدراهم أنه يرجع بالمئة دينار التي باع بها السلعة، فكأنه رآه صرفًا لا يرجع فيه بمثل الدراهم؛ لأن مالكًا قال: إذا استحقت السلعة رجع المشتري بالدراهم على البائع؛ لأنه لو رجع بالدنانير صار صرفًا مستأخرًا، وكذلك قال أشهب: لو صرف دينارًا بدراهم ثم أخذ بالدراهم سلعة فوجد بالسلعة عيبًا فردها أنه يرجع بديناره؛ ولو رجع بالدراهم صار صرفًا مستأخرًا- وقاله مالك في كتاب الصرف- وبلغني عن سحنون فيمن باع عبدًا بثوب، ثم أخذ في الثوب دراهم، ثم استحق العبد أنه يرجع بالدراهم التي دفع.

م: لأن العبد لما استحق رجع مشتريه في ثمنه وهو الثوب، فاستحقه من يد نفسه، فلما استحقه رجع على بائعه أخيرًا، وهو رب العبد بما دفع إليه وهو الدراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>