للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الزوجة، وبنت البنت، فلا حق لهما.

قال في المدونة: فإن لم يكن لهذا المقذوف وارث، فليس لأجنبي أن يقوم بحده، وأما الغائب فليس لولده ولا لغيره القيام بقذفه إلا أن يموت، إذ قد يعفو، أو يريد سترا، وإن مات ولا وارث له فأوصى بالقيام بقذفه، فلوصيه القيام به.

[٣٢ - فصل: هل يقوم أحد عن الميت والغائب في حد القذف؟]

وإذا قذفت ميتة، أو غائبة، فقام بحدها ولد، أو ولد ولد أو أخ، أو أخت، أو ابن أخت، أو جد، أو أب، أو عم، فأما في الموت فيمكن من ذلك، وأما في الغيبة فلا.

قال محمد: قال ابن القاسم: لا يقوم بذلك ولده ولا غيرهم، وإن طالت الغيبة، وقاله أصبغ.

وقد قيل: لولده القيام في الغيبة البعيدة، ويحد لهم، وليس لهم ذلك في القريبة، ويكتب إلى المقذوف.

وذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: لا يقوم للغائب أحد من

<<  <  ج: ص:  >  >>