للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال غيره: فإن لم تكن له سنة فله حمل الوزن الأول المشترط إلى تمام غاية الكراء. ومن كتاب الأقضية لسحنون: وسئل عمن تكارى دابة على حمل فيه خمسمائة رطل فحمله، وصار في بعض الطريق، فأصابه مطر، فصار أكثر من خمسمئة رطل، فقال الجمال: لا أحمله؛ لأنه قد زاد، وقال ربه: هو المتاع بعينه.

قال سحنون: إذا زاد فكأنه ليس بعينه، فليس عليه أن يحمل أكثر من خمسمئة رطل، فإن نقص منه حتى صار خمسمئة لزمه حمله، وإلا لم يلزمه.

ومن المدونة: ومن اكترى دابة أو بعيراً إلى الفسطاط فله النزول بمنزله، وإن كان بأقصى الفسطاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>