للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففعل ما نهي عنه فهلك المتاع فإنه ضامن.

ابن المواز، قال مالك: وإذا شرط الحمالون على صاحب الطعام ألا ضمان عليهم في الطعام، أو أن عليهم ضمان العروض، وما لا يضمن، فالشرط باطل والعقد فاسد، فإن فات ضمنوا الطعام ولا يضمنون غيره، ولهم كراء مثله من غير شرط.

قال ابن حبيب: والذي يضمنونه من الطعام والإدام ما كان قوتاً خاصة، فمن ذلك القمح والشعير والدقيق والسلت والذرة والدخن والعلس والكرسنة، وليس الأرز من ذلك؛ لأنه مما يتفكه به.

قال أبو محمد: لعل هذا في بلد غير بلد الأرز، وإلا فبعض البلدان هو جل قوتهم.

قال ابن حبيب: ويضمنون الفول والحمص والعدس واللوبيا والجلبان، ولا يضمنون الترمس لأنه تفكه ولا يضمنون من الإدام إلا الزيت، والعسل والسمن والخل، وأما المرى والرب والأشربة الخلال والجبن والشيراز واللبن والزبد وسائر اللحم والبيض والأبزار فلا يضمنونه، ولا يضمنون من خضر الفواكه ورطبها

<<  <  ج: ص:  >  >>