ويابسها إلا التمر والزبيب والزيتون، ويضمنون الملح ولا يضمنون شيئاً من الأدهان، وكل ما وصفنا أنهم لا يضمنونه فهم مصدقون في تلفه كسائر العروض.
م/ هذا الذي ذكر ابن حبيب استحسان. وظاهره خلاف المدونة.
والذي يدل عليه ما في المدونة أنهم يضمنون سائر الطعام والإدام، وهل الترمس والزبد واللبن واللحم إلا أقوات وإدام!.
[الفصل ٢ - في دعوى المكري أن العروض سرقت أو هلكت]
ومن المدونة، قال ابن القاسم: وإذا قال المكري في كل عرض أنه هلك أو سيق أو عثرت به الدابة فانكسرت القوارير فذهب الدهن، صدق إلا أن يستدل على كذبه ولا يصدق في الطعام.
قال مالك: ومن استأجرته يحمل لك على دوابه دهناً أو طعاماً إلى موضع كذا، فعثرت الدواب، ثم سقطت القوارير، فانكسرت، فذهب الدهن، أو هلك الطعام، أو انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد لم يضمن المكري قليلاً ولا كثيراً إلا أن يغر من عثار أو ضعف الحبال عن حمل ذلك، فإنه يضمن حينئذ.
قال ابن حبيب: يضمن قيمته بموضع هلك فيه، وله من الكراء بحسابه إلى ذلك الموضع.
م/ وعلى قول غيره إن شاء أن يضمنه قيمته يوم تعدى أو يوم هلك.
فوجه قول ابن حبيب في الضمان وهو قول ابن القاسم فلأنه أمر قد يسلم فيه وليس بتعد صريح فوجب ألا يضمن إلا بصحة وجه تعديه.
ووجه قول غيره أنه لما صح تعديه بكون العثار صار كأنه متعد من يوم العقد فإن