للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحميل رجع الحميل بذلك على الغريم, أو على ورثته إن كان ميتاً فما

فائدة إسقاط ذلك عن الغريم وتحليله منه إذا كان يُطلب به

الحميل متى أعدم؟

[فرع: إذا غاب الغريم, فغرم الحميل لصاحب الحق, ثم قدم الغريم, فذكر أنه

دفع لصاحب الحق, وأقام البينة على ذلك]

وفي كتاب محمد: إذا غاب الغريم, فغرم الحميل لصاحب الحق, ثم قدم

الغريم, فذكر أنه دفع لصاحب الحق, وأقام البينة على ذلك, قال: يُنظر,

فإن كان الحميل دفع الحق قبل الغريم, وبعد أن حل الأجل,

فله الرجعة على الغريم؛ لأن دفعه كان بحق ويرجع

الغريم بما كان دفع على صاحب الحق,

وإن كان الغريم هو الدافع قبل الحميل, فلا تباعة للحميل عليه, ويرجع الحميل

على صاحب الحق بما كان دفع إليه, وإن جهل أمرهما لم يتبع الحميل إلا لمن

دفع إليه, إلا أن تكون له بينة أنه الدافع الأول, أو بقضاء من السلطان بعد

أن يحلف الغريم أنه كان الدافع قبل, فإن نكل حلف الحميل وأغرم

الغريم فإن نكلا جميعاً لم يكن للحميل على الغريم شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>