للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ويُنهي عن العبث عليه.

وقال أشهب: النفس والجراح لا ليليه بنفسه خوفا أن يتعدى.

وفي كتاب الجراح من هذا قال ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في

الجرح فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية, وإن اقتص له من موضحة أقل

من حقه, أو من أصبع فأبقى أنملة؛ لا يعاد عليه القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>