للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢) فصل: في وصية المريض لرجل بدار]

ومن المدونة: وإذا أوصى المريض لرجل بدار بعينها, وثلثه يحملها فقال الورثة: نعطيك ثلث جميع ماله ولا نعطيك الدار فليس لهم ذلك؛ لأنها لو غرقت فصارت بحراً بطلت الوصية فيها؛ فلما كان ضمانها منه كان أولى بها.

[(٣) فصل: في هبة الذمي للمسلم]

وقد تقدم أنه يُقضَى بين المسلم والذمي فيما وهب أحدهما لصاحبه أو تصدَّق عليه بحكم الإسلام؛ لأن كل أمر يكون بين مسلم وذمي فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام.

وقد بقي من هذا الكتاب مسائل يسيرة ذكرتها في الأحباس والوصايا فأغنى عن إعادتها, والله الموفق للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>