للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢) فصل: فيمن كاتب عبده فعتق ثم استحق ما دفعه العبد]

ومن كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وأعتق العبد ثم استحق ما دفع العبد من ذلك، فأحب إليّ ألا يرد العتق ولكن يرجع عليه بمثل ذلك.

قال في كتاب المكاتب: وإن قاطع سيده على عبد فاعترف مسروقًا، فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد.

قال ابن نافع: فإن لم يكن له مال عاد مكاتبًا.

وقال أشهب: لا يرد عتقه؛ لأن حرمته قد تمت، ويتبع بذلك.

قالا عن مالك: وإن قاطع سيده على وديعة أودعت عنده فاعترفت فليرد عتقه، ويرجع مكاتبًا.

وقال ابن القاسم: إن غر سيده بشيء تقدمت له فيه شبهة ملك، ثم استحق مضى عتقه، ورجع عليه بقيمة ما استحق في ملئه، ويتبع به في عدمه، وإن لم يتقدم له فيه شبهة ملك رجع مكاتبًا.

[المسألة الأولى: فيمن أعتق عبده غير المكاتب على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه ثم استحق ما قبض السيد]

ومن كتاب الاستحقاق: وإن أعتقه على شيء مما ذكرنا بعينه وهو عبد غير مكاتب ثم استحق ذلك، فالعتق ماض لا يُرد، وهذا بين لا شك فيه؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>