للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: وقاله ابن القاسم وأشهب.

قال محمد: إن قام قبل أن يفوت فهذا أحق به، وإن مات الواهب وإن لم يقم حتى فات، فالهبة باطلة.

قال في المدونة: ولو مات الواهب قبل تغير سوق العبد وقبل قبض الموهوب إياه بطلت هبته، ولو كان إنما وهب العبد بعد تغير سوقه لم تجز الهبة؛ لأنه قد صار للمشتري ولزمته فيه القيمة، ولو أن البائع أعتق عبدًا قبل تغيره في سوق أو بدن جاز عتقه وكان حرًا ويرد البائع الثمن؛ لأن البيع كان بينهما مفسوخًا لم يفت العبد.

محمد: قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا يعتق العبد إلا بعد وقوع الفسخ؛ لأن ضمانه من غيره.

قال أشهب: ولو فسخ بيعه بعد عتقه لم يجز العتق إلا أن يأتنف العتق.

وقول ابن القاسم أحب إلي.

[المسألة الثالثة: فيمن رهن عبده ثم وهبه]

ومن المدونة: ومن رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان له مال، وإن لم يقم الموهوب حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل الهبة، وليس قبض المرتهن قبضًا للموهوب له إن مات الواهب؛ لأن للمرتهن حقًا في رقبة العبد بخلاف من أخدم عبده رجلاً سنين، ثم قال بعد ذلك: هو هبة لفلان بعد الخدمة، فقبض المخدم قبض للموهوب له، وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك؛ لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>