للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك ابن الحسن عن أشهب فيمن ابتاع بقرة على أنها حامل، قال: فإن لم توجد حاملاً فله ردها.

قال: ومن اشترى جارية على أنها حامل فلم تكن حاملاً فإن كانت مرتفعة فذلك تبرؤ من حملها ولا شيء له، وإن كانت من اللاتي يزاد فيهن للحمل فله ردها إن لم تكن حاملاً.

وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن باع جارية على أنها حامل، قال: البيع فاسد بهذا الشرط.

فصل [١٠ - في بيع الإبل المهملة في الرعي]

ومن كتاب محمد: قال مالك: ولا ينبغي شراء الإبل المهملة في الرعي وإن رآها؛ لأنها تستصعب في أخذها. قال ابن القاسم: وأخذها خطر، وكذلك المهارات والفلا الصغار بالبراري وهو كبيع الآبق ومصيبتها من البائع حتى تقبض.

قال ابن حبيب: فإن فاتت فعليه قيمتها يوم قبضها.

تم كتاب البيوع الفاسدة من الجامع لابن يونس والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيده محمد وعلى آله الطيبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>