ومن العتيبة: قال عيسى عن ابن القاسم: ومن باع فصيلا أو غيره من أولاد البهائم على أن رضاعه على أمه، فإن كان الرضاع مضمونًا على البائع إن ماتت الأم أخلف مكانها من يرضعه، وكان من البهائم التي تقبل غير أمهاتها فالبيع جائز، وعلى البائع إن ماتت أمه أن يأتي بمن ترضعه مكان أمه، ويضمن الرضاع إلى فطام مثله، وإن كان لا يقبل غير أمه إلا بعناء أو / بعد الخوف عليه من الموت أو النقصان فلا خير في هذا البيع.
[فصل ٩ - فيمن باع شاة على أنها حامل]
ومن المدونة: قال مالك: ومن باع شاة على أنها حامل لم يجر وكأنه أخذ لجنينها ثمنًا حين باعها بشرط أنها حامل. قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يقول هي حامل ولا يشترط ذلك فلا بأس به.
[قال] ابن أبي زمنين: قال أصبغ: لا بأس أن يشترط أنها حامل إذا كان الحمل ظاهرًا معروفًا يعرفه كل أحد في الغنم والجواري، والشرط فيه وغير الشرط سواء.