للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المشتري يصير غير قادر على التصرف فيها، فيصير كمن اشتراها على أن لا يبيعها إلى سنة.

م وهذا يقدر أن يبيعها ويشترط على المبتاع أيضًا الرضاع.

[فصل ٦ - في بيع الأمة واشتراط أن ترضع ابنًا له سنة]

ومن العتيبة: وسئل مالك في سماع أشهب عن رجل باع جارية واشترط أن ترضع ابنًا له سنة. قال: لا خير في ذلك. قيل: فإن اشترط له إن ماتت أتاه بغيرها. قال: لا يعجبني.

[فصل ٧ - في البيع بشرط النفقة]

ومن العتيبة قال ابن القاسم عن مالك: ومن باع نصف وصيفته أو نصف دابته على أن عليه نفقتها سنة فماتت، أو باعها المبتاع فله الرجوع بحصة ذلك. وذكرها في كتاب ابن المواز قال: إن كانت النفقة ثابتة مات العبد أو الدابة أو باعها فذلك جائز.

[قال] ابن المواز: وقال أشهب عن مالك ومن باع رقبة واشترط نفقتها وكفلها فلا خير فيه، وكذلك لو باع أمة بولدها الصغير على أن يكفله البائع خمس سنين على أنه إن مات فيها غرم ما بقي، فليس ذلك بصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>