انفرد فلذلك لم يجز كقول مالك في بيع لبن شاة جزافًا شهرًا أنه لا يجوز، وأجاز كراء ناقة شهرًا واستثناء حلابها، فالغرر إذا انفرد بخلافه إذا انضاف إلى أصل يكون تبعًا له.
م والأصل في هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لأنه غرر، وقال (ومن باع نخلاً وفيها ثمر قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فأجاز للمبتاع اشتراطه لما انضاف إلى أصل، ومنع من بيعه إذا انفرد، وقد أجمعت الأمة على بيع الجبة المحشوة وإن لم يكن يرى قطنها، ولا يجوز بيع قطنها منفردًا وهو محشو فيها.
قال ابن أبي زمنين: كان سحنون يغمز مسألة الأمة ويقول: لا يجوز هذا البيع إلا على وجه الضرورة مثل أن يبيعها عليه السلطان في دين، وأكره أن تباع في غير الضرورة؛ لأن المبتاع ربما احتاج أن يضعن بها فيتكلف للصبي المؤنة ولا يدري قدرها فذلك غرر.
م وقيل إنما يجوز بيع هذه الأمة إذا كان الرضاع مضمونًا على مشتري الأمة لا في هذا الصبي بعينه؛ لأن بهلاكه يسقط، فلذلك احتيج إلى أن يكون مضمونًا ليكون ما في الذمة ثابتًا على كل حال، وأما الرضاع في عين الأمة فلا يجوز أيضًا؛