للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن حوزه لها حوز، ولا يجوز لها في مالها ضاء حتى يدخل بها زوجها ويعرف الرشد من حالها.

فصل [٥ - في بيع الأمة ولها ولد رضيع]

قال مالك: ومن باع أمة ولها ولد رضيع حر وشرط عليهم رضاعه ونفقته سنة فذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أرضعوا له آخر.

قال سحنون: لا أدري لم جوز هذا البيع، وقولهم في الطئر أنه لا يجوز أن يشترط عليها إن مات الولد أن يؤتى بغيره لكنها مسألة ضرورة - يريد مسألة الأمة -.

م والفرق عندي بين مسألة الأمة وبين مسألة الظئر أن مسألة الأمة الغرر فيها تبع؛ لأنه انضاف إلى أصل جائز وهو بيع الأمة، والغرر في مسألة الظئر

<<  <  ج: ص:  >  >>