للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفة, أو أردى؛ لأن ذلك بدل وتبرأ ذمته,

وفي الكفيل يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن المطلوب مخير, عليه إن شاء

أعطاه مثلما أدى أو ما كان عليه, وأما في القرض فجائز أن يأخذ من الكفيل

بعد حلول الأجل مثل المكيلة أجود صفة أو أردى.

منع أن يصالح الكفيل بعد حلول الأجل على محمولة أدنى من

المحمولة التي له أو أجود منها.

قال بعض الفقهاء: والقياس أن ذلك جائز كدنانير يعطيها هاشمية

عن دمشقية, أو دمشقية عن هاشمية؛ إذ لا شك أنه لا يرجع إلا بالأقل؛

ولا اختلاف أغراض فيها, وهو إنما يعطي ذلك عن [١٠/أ]

الذي عليه الدين, فإن كان يدخل ذلك طعام جيد برديء ليس يداً بيد,

<<  <  ج: ص:  >  >>