للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: هذه العلة موجودة في الدمشقية من الهاشمية وهو قد أجاز ذلك في

الدنانير, وأما بيع الطعام قبل أن يستوفى فإنما يدخل فيما كان صنفاً آخر,

وهذا إنما هو القضاء.

وإذا كان الغالب من أمر المطلوب إنما يدفع الأدنى فلم لم يكن

كأن الحميل أسلف المطلوب طعاماً على أن يأخذ مثله أو أدنى منه فيجوز؟

وفي كتاب محمد: ومن تحمل بعبد, أو حيوان, أو عرض -

قال العتبية: أو طعام - فأداه الحميل من عنده رجع في ذلك كله

بمثله؛ لأنه سلف قاله ابن القاسم وأشهب وغيرهم

من أصحاب مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>