سيده في الإجازة ولا في العمل, أو بعثه بكتاب إلى سفر بغير إذن سيده فعطب
فيه فهو ضامن, وفي الإجازة إيعاب هذا.
ومن الدِّيات قال ابن القاسم: ومن دفع إلى صبي دابته, أو سلاحه
يمسكه فعطب بذلك, فديته على عاقلته, وقاله مالك فيمن دفع دابته إلى
صبي ابن اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة يسقيها له فعطب أن
ديته على عاقلته, ويكفر بعتق رقبة.
محمد: وإن كانت دون الثلث ففي ماله.
قال في المجموعة: وإن كان كبيراً فلا شيء عليه, وأما العبد فيضمنه
صغيراً كان أو كبيراً. يريد: في ماله.
قال محمد: وأما السلاح يدفعه إلي الصبي الحر يمسكه له؛ فإن كان
مثله يمسك ذلك السلاح ويقوي عليه, ويعرف مايضره في إمساكه وما ينفعه؛
لم يضمن, وإن كان على غير ذلك ضمن, كما لو أمر صبياً أن يناوله