للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجراً لا يثقل على مثله, فذهب ليناوله إياه فسقط على إصبعه فقطعه؛ لم

يضمن, - ولو أمره أن يحمل له حجراً يثقل على مثله فناله ذلك منه

لضمن؛ لأنه خطر -, وأما إمساكه الدابة له فيلزمه ما أصابه؛ لأنه خطر.

قال في المدونة: ومن حمل صبياً على دابة يمسكها, أو يسقيها له

فوطئت رجلاً فقلته؛ فالدية على عاقلة الصبي.

قال ابن القاسم: ولا رجوع لعاقلته على عاقله الرجل الذي حمله على

الدابة بشيء.

قال في كتاب محمد: ولو كان المحمول على الدابة عبداً صغيراً فوطئت

رجلاً فقتلته؛ فديته على سيد [٢٢٨/أ] العبد.

م: يريد: يخير سيد العبد بين أن يفديه بدية الحر أو يسلمه فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>