[فصل ٢ - فيمن أمر رجلاً بشراء سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعها المأمور]
قال ابن القاسم: ومن أمر رجلاً يشتري له سلعة ولم يدفع إليه ثمنها أو دفعه إليه فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر ولم يعلم بموته, أو اشتراها ثم مات الآمر فذلك لازم للورثة إلا أن يشتريها وهو يعلم بموت الآمر, فلا يلزم الورثة ذلك, وعليه غرم الثمن؛ لأن وكالته قد انفسخت, وقاله مالك فيمن له وكيل ببلد يجهز إليه المبتاع, أن ما باع واشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة, وما باع واشترى بعد علمه بموته لم يلزمهم؛ لأن وكالته قد انفسخت.
قال ابن المواز: كل ما فعله الوكيل بعد علمه بموت الآمر أو عزله إياه فليس بين أصحاب مالك اختلاف أنه ضامن, وإذا علم الدافع إليه بعزله أو بموت الآمر ثم دفع فلا يبرأ, ثبتت وكالة الوكيل عند الحاكم ببينة أم لا, وأما إن دفع قبل علمه فمذهب ابن القاسم أنه لا يبرأ من دفع إليه وإن لم يعلم, ورأينا ذلك لا يصلح إذ لا يشاء أحد أن يوكل على تقاضي حقه / ببلد آخر ثم يشهد بعزله بعد خروجه أو يدفع إليه مالاً يدفعه إلى رجل صدقة أو غيرها ثم يفسخ وكالته.
يريد بذلك تضمينه ولا علم له فهذا غير معتدل, وكذلك قال في الوكيل يلي البيع ثم يفسخ الآمر وكالته ويقبض الوكيل الثمن قبل علمه وعلم المشتري أنه لا يبرأ المشتري, وأبى ذلك أصحاب ابن القاسم ولم يرضوه, وخالفه عبد الله بن عبد الحكم وقال نحو ما قلت.
قال ابن المواز: ولو أعطاه نفقة أمره أن ينفقها على عياله ورفيقه فأنفقها عليهم ثم قامت بينة أنه طلق زوجته أو أعتق رقيقه قبل الإنفاق وهو لا يعلم فلا ضمان