عليه, وهو قول مالك في المرأة تنفق بعد الطلاق ثلاثاً من مال الزوج وهي تعلم فلا رجوع له على الزوجة بذلك ولا على المأمور, وما أنفقته بعد علمها ردته, وتصدق أنها لم تعلم مع يمينها.
قال مالك: وأما في موته فهي تغرم علمت أو لم تعلم.
] قال [ابن المواز: لأنها أنفقت من غير ماله, فيستوي في هذا علمها ومبهمها وهو قول ابن القاسم وأشهب.
] قال [ابن المواز: وقد قال مالك في الوكيل يبيع ويشتري بعد موت الآمر ولم يعلم فلا ضمان عليه إلا أن يكون عالماً بموته, وكذلك ينبغي أن يكون في الحجر عليه إذا لم يعلم الوكيل ولا الغرماء أن قبضه. وجميع أفعاله نافذة.
قال: ولو علم الوكيل ولم يعلم من دفع إليه, قال: فالدافع إليه برئ إذا ثبتت البينة على الوكالة, ولا يبرأ الوكيل إن تلف ما قبض بعد علمه بعزله.
ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم في الرجل له وكيل ببلد يبيع له متاعه فمات الآمر قبل قبض الوكيل الثمن, فإنه لا يقبضه إلا بتوكيل الورثة وإن كان قد ولي البيع.
وقد قال مالك في الوكيل على اقتضاء دين فيموت الآمر قبل قبض الوكيل؛ أن الوكالة تنفسخ ولا قبض له.
قال أصبغ: هذه صواب, والأولى بخلافها؛ لأن الأولى هو المعامل للمبتاع, ولا يبرأ المبتاع يدفعه فعليه أن يدفع إليه ما لم يوكل الوارث غيره بالقبض.