للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م وذلك سواء؛ لأن الموكل على البيع موكل على القبض, فهو كالموكل على القبض لا فلاق.

وقال ابن حبيب عن مطرف: كل وكيل إذا مات الآمر فهو على وكالته, ويجوز قبضه وخصومته ودفعه حتى يعزله الوارث أو يوكل بذلك غيره.

وقال اصبغ: تنفسخ وكالته بموت الآمر, ولا تجوز خصومته ولا اقتضاؤه حتى يوكله الوارث إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة بالحكم له أو عليه, وبحيث لو أراد الميت فسخ وكالته ويخاصم هو أو يوكل بذلك غيره لم يكن له ذلك, فحينئذ لا تنفسخ وكالته بموت الآمر.

قال: وما كان من يمين يحلفها الآمر حلفها الورثة إن كان فيهم من بلغ. علم ذلك.

فصل] فصل ٣ - في قيام الولد مقام أبيه وهل للوكيل توكيل غيره [

ومن العتبية: قال يحي عن ابن وهب: وإذا مات الوكيل فليس ولده بمثابته, ولا للوكيل أن يوكل غيره أو يوصي بذلك إلى غيره إلا أن يفوض إليه في التوكيل والإيصاء, فإن لم يفوض إليه فيه كان أمر ما بيده إلى الإمام يوكل عليه من رآه لغيبة ربه.

قال ابن القاسم: وإذا كانا وكيلين فمات أحدهما فليس للحي تقاضي الدين إلا بعد رأي القاضي, وأحب إلى أن يوكل القاضي رجلاً يرضاه من بلد المستخلف يقتضي مع الحي, وإن كان المستخلف قريباً وديونه مأمونة أمر الحي أن يتوثق من الغرماء حتى يأمن على الدين التلف ثم يستأنى به حتى يجدد الآمر وكالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>