فارجعه» , قال مالك: إن ذلك فيما أرى والله أعلم أنه لم يكن له مالك غيره, فقلت له: فإن لم يكن له مال غيره أَيُرَدُّ؟ قال: إن ذلك لَيُقَالَ, وقد قُضِيَ به بالمدينة.
قال ابن القاسم: أكره ذلك [١٠٤/أ] , فإن فُعِلَ وحِيزَ عَنْهُ, فلا يُرَدَّ بقضاء.
وذُكِرَ عن ابن القاسم: فيمن تصدَّق بماله كله على بعض ولده, وتَبَيَّنَ أنه حَيْفٌ وفِرَارٌ من كتاب الله تعالى رُدَّ ذلك في حياته وبعد مماته.
قال أصبغ: إذا حِيَز عنه جاز على كل وجه. اجتمع أمر القضاة والفقهاء والحكام على هذا, وحرجه بينه وبين الله عز وجل.
قال محمد صواب. وقد قال ابن القاسم غير هذا: أَكْرَه أَنْ يَعْمَلَ بِه أَحَدٌ, فإنْ فَعَلَ لم يُرَدَّ.
قال أبو محمد: ووجه ما رُوِىَ من نَحَلٍ لبعض ولده دون بعض إنما هو -والله أعلم- فيمن نحل ماله كله, فأما من لم ينحله الجميع فهو جائز, وقد فعله الصِّدِّيق وقاله عمر وعثمان رضي الله عنهما, وعمل به الناس.