[(٢)] فصل [في الصدقة بين الزوجين وفي الفرق بينها وبين الهبة
بين الزوجين]
ومن العتبية قال ابن القاسم: فيمن تصدق على زوجته فعوَّضته وضع صداقها عنه, أو تضع الصداق أولاً ليتصدَّق عليها بمنزل له, فيموت هو قبل حيازة المرأة, قال: ليس في الصدقات ثواب, وهي ماضية لمن تصدقت عليه إذا حِيزَت, ولا ثواب فيها, فهذه الزوجة التي أثابته بوضع صداقها على صدقته, فالصداق عنه موضوع ولا حق لها فيما أعطاها إلا بالحيازة, وكذلك إذا بدأت هي بوضع الصداق فهو عنه موضوع ولا حق لها فيما أعطاها إلا بالحيازة, وأما إذا وهبها هبة فأثابته بوضع الصداق فالهبة لها وإن لم تقبضها حتى مات إذا كانت الهبة للثواب يُعرَف ذلك من أمرهما, وكذلك لو ابتدأت بوضع الصداق, فالهبة مخالفة للصدقة.
[(٣)] فصل [فيمن وهب لعبده هبة ثم استُحِقَّ وكيف إن اعتقه؟]
قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: فيمن وهب لعبده هبة ثم استُحِقَ بحرية أو مِلْك فله أَخْذُ ما أعطاه إلا ما كان أَعْمَرَه أو حبسه عليه فليس له ردُّ ذلك, وذلك يصحبه حيثما كان, ولا يستثنيه في عتق ولا بيع ولا لمن اشتراه أخذٌ ولا قبضٌ, ولو بقي عبده بيده فلا يرجع فيه ولا ينزع منه أصل العمرة أو الحبس ولكن ما حصل بيده من غلة ذلك فله انتزاعه, قاله كله مالك والمغيرة وغيرهما.
قال مطرف وابن الماجشون: وإن أعتقه فأتبعه ما وهبه كماله ثم استُحِقَّ بحرية أو مِلْكٍ فلا يرجع فيما كان أعطاه. ولو أعتقه قبل العطية ثم أعطاه, ثم