للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م: أراه يريد: ولم تكن حوامل يوم الوصية, وإنما حملت يوم مات؛ فلذلك

قال: وما تلد غنمه بعد ذلك إلى مماته, ولو كانت حوامل يوم الوصية لم يكن

للموصى له بولدها غيره, إلا بأن يوصى له بما تلد حياته أو يُعلم أنه أراد ذلك.

[(٢) فصل: فيمن أوصى بما في بطن أمته أو غنمه أو بثمر نخله وأوصى مع ذلك بوصايا]

ومن المجموعة قال عبد الملك: وإذا أوصى بما في بطن أمته أو غنمه

أو بثمر نخله وأوصى مع ذلك بوصايا, فإن ولدت الأمة والغنم قبل النظر في

ذلك, حُوصص بذلك على قدر ما هو به من حسنٍ وقبيحٍ, ونقص وتمام, وصحة

ومرض, وإن لم تضع حوصص بغير قيمة الأمهات, فإن أخطأ ذلك قبل فوات

الأمهات فبان وخابت أو ماتت, رد ما أوقف من ذلك على أهل الثلث.

قال أبو محمد: أراه في قوله: فبان وخابت أو ماتت يريد: فبان ألا حمل بها أو خابت.

قال عبد الملك: وإن فاتت أعيان الأمهات وعمي أمرها, وكان الحمل بينا,

مضى الحصاص على غير قيمة الأمهات.

قال: وقال بعض أصحابنا: إن الأمهات تباع ولا تُنتظر ولا تكون أسوأ.

خالاً ممن يُعتق ما في بطنها, ثم يموت, فإنها تباع في دينه. والأول أحب إلي.

وقال: في ثمرة النخيل: يُنظر كم تسوى لو حل بيعها فيحاص بذلك,

وكذلك يحاص في العبد الآبق - يوصى به- بقيمته على غرره.

<<  <  ج: ص:  >  >>