للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حال سوقها- ثم أصاب بها عيبًا بعد الوطء، أن له ردها بالعيب مثل البيع، وإن شاء تمسك بها وأدى قيمتها سليمة؛ بمنزلة من ابتاع أمة فظهر على عيب بها وهي قائمة لم تفت، فإن شاء ردها بعيبها أو تمسك بها بجميع الثمن، فالهبة كذلك إن شاء ردها وإن شاء تمسك بها بالقيمة كاملة.

قلت: فإن فاتت عنده مما لا يقدر على ردها؟

قال: هذا خلاف الأول، فإن كان قد أدى قيمتها رجع بقيمة العيب من ذلك وصارت القيمة كالثمن في البيع- فإن نقصها العيب من قيمتها الربع، رجع بربع العوض، كان أقل من قيمتها أو أكثر، فيأخذ ذلك إن كان عينًا، وإن كان عرضًا فربع قيمته، وإن كان طعامًا يُكال أو يوزن فربع ذلك كيلاً أو وزنًا في صفته- وإن لم يؤد قيمتها، ولا عوض فيها فعليه ها هنا قيمتها معيبة؛ لأنها لزمته وانقطع خياره في ردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>