وجد به عيبًا أو استحق، فليرجع بقيمة الهبة؛ لأن القيمة قد وجبت عليه لفوات الهبة، فما أعطاه من العوض فعوض عن القيمة، فإذا استحق ذلك العوض رجع في القيمة، كما لو باع عرضًا بعين فأعطاه عن العين عرضًا فإذا استحق ذلك العرض فليرجع في العين؛ لأنه ثمنه.
[المسألة الثالثة: إذا كان العوض عينًا وكان أكثر من القيمة فاستحق]
قال أصبغ: ولو كان ما أعطاه أولاً من العوض عينًا أكثر من القيمة، فاستحق لم يلزمه الآن إلا القيمة، ولو أعطاه عينًا أقل من القيمة فاستحق أو وجد به عيبًا فلا يرجع إلا بمثله، كان ما أعطاه أولاً بعد فوت الهبة أو قبل.
م: لأنه إن كان أعطاه أكثر فالزيادة تطوع، وإن أعطاك أقل فرضيته ثم استحق، فإذا أعطاك مثله لم يظلمك، وكأنه لم يُستحق من يدك شيء.
[المسالة الرابعة: فيمن نكح بتفويض وأعطاها قبل البناء عرضًا أو عينًا ثم استحق أو وجدت به عيبًا]
قال: ومن نكح بتفويض وأعطاها قبل البناء عرضًا أو عينًا مثل صداق المثل ثم استحق ما أخذت أو وجدت به عيبًا، فلترجع عليه بمثل العين أو بقيمة العرض الذي أخذت، وتفارق الهبة في هذا، وإن كان ما أعطاها بعد أن بنى بها رجعت ها هنا بصداق المثل.
[المسألة الخامسة: فيمن وهبت له جارية للثواب فوطئها ثم أصاب بها عيبًا]
قال أصبغ: ومن وهبت له جارية للثواب فوطئها- قال في موضع آخر أو