للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالهبة عيبًا فردها.

قال: وإذا وجد بالهبة عيبًا لم يفت ردها بحوالة سوق أو نقص أو زيادة في بدن، وليردها ويرجع في عوضه كما ذكرنا في فوته أو غير فوته، وإنما ذلك بمنزلة بيع السلعة بالسلعة، وأما لو وجد بالعوض عيبًا فله رده وإن حال سوقه ويأخذ هبته إلا أن تفوت بحوالة سوق فأعلى.

قال ابن القاسم: إلا أن يكون في العوض المعيب مثل قيمة الهبة فلا يرد، أو يكون أقل فيتم له القيمة فلا يرد.

قال أشهب: له رده كما تُرد الهبة ويُرد الشيء المعيب؛ لأنه يرى أنه لا يُقبل في عوضه إلا العين؛ ولأن أخذه العوض شراء له بالقيمة التي وجبت له.

محمد: وهذا أحب إلي.

[المسألة الثانية: في استحقاق العوض]

ومن العتبية قال أصبغ: فإن كان العوض عينًا فاستحق، أو وجد به عيبًا والهبة لم تفت فليرجع بمثل العين؛ لأنه ثمن ما باع ولو كان العوض طعامًا يُكال أو يوزن أو كان جُزافًا فاستحق أو رده بعيب فله أخذ هبته، فإن فاتت فقيمتها، قال: وإذا فاتت الهبة قبل قبض العوض فلا تُبالي كان العوض عينًا أو غيره إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>