[(١) فصل: فيمن وجد عيبًا في هبة الثواب أو في عوضها]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا وجد الموهوب بالهبة عيبًا فله ردها وأخذ العوض- يريد: إن لم تفت، وإن فاتت بحوالة سوق فأعلى وهو عرض أو حيوان فعليه قيمته- وإن وجد الواهب بالعوض عيبًا، فإن كان عيبًا مفسدًا لا يتعاوض الناس بمثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ الهبة إن لم تفت إلا أن يعوضه مثل قيمتها، فإن لم يكن العيب فادحًا، نُظر إلى قيمة العوض بالعيب، فإن كان كقيمة الهبة فأكثر لم يجب له غيره؛ لأن ما زاده أولاً على قيمة الهبة تطوع غير لازم، وإن كان قيمة العوض معيبًا أقل من قيمة الهبة فإن أتم له الموهوب قيمة الهبة برئ، وليس للواهب أن يرد العوض إلا أن يأبى الموهوب له أن يتم له قيمة هبته؛ لأن الموهوب لو أعطاه الواهب وهو يعلم بعيبه، ولم يكن عيبًا مفسدًا وقيمته كقيمة الهبة لم يكن للواهب أن يرده عليه ويلزمه أخذه، وكذلك كلما عوضه من عرض أو عين فيه وفاء بقيمة الهبة وكانت العروض التي عوضها مما يثيبها الناس فيما بينهم فذلك للواهب لازم قبوله ولا سبيل له على الهبة، وإن عوضه تبنًا أو حطبًا لم يلزمه، إذ ليس ذلك مما يتعاوضه الناس بينهم.
[(٢) فصل: في استحقاق الهبة أو عوضها]
[المسألة الأولى: في استحقاق الهبة]
محمد: وإن استحقت الهبة رجع في العوض، فإن فات بحوالة سوق أو بدن أخذ قيمته إلا أن يكون عينًا أو طعامًا يكال أو يوزن فيرجع بمثله، قاله ابن القاسم وأشهب، وكذلك إن وجد