للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٢ -] ما يخرج من اثنين

إذا هلك وترك ابنته أو ابنة ابنه أو أخته شقيقة أو لأبيه وعصبة, فإن الابنة أو ابنة ابنه أو أخته النصف وما بقي فللعصبة فأصلها من اثنين: التي لها النصف واحد, ويبقى واحد للعصبة, فإن كان العصبة واحدا أخذه وصحت الفريضة, وإن كانوا أكثر من واحد ضربت عددهم في أصل المسألة وهو اثنان فما اجتمع فمنه تصح الفريضة.

بيانه: أن لو ترك ابنته وخمسة أخوة أو خمس أخوات فأصلها من اثنين: للبنت النصف واحد ويبقى واحد لا ينقسم على خمسة, فتضرب خمسة في اثنين أصل الفريضة تكون عشرة للابنة واحدة في خمسة بخمسة, وللأخوة أو الأخوات واحد في خمسة بخمسة لكل أخ أو أخت سهم سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>