ولو اجتمع مع البنت هؤلاء الإخوة والأخوات لكان للبنت النصف وما بقي للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فتصح من ثلاثين للبنت خمسة عشر ولكل أخ سهمين ولكل أخت سهم.
[فصل ٣ -] ما يخرج من ثلاثة
إذا هلك الموروث وترك أمه وأخاه فلأمه الثلث وما بقي فلأخيه, وكذلك لو كان مكان الأخ ابن أخ أو عم أو ابن عم.
وإن ترك ابنتيه وترك أخاه أو أخته فلابنتيه الثلثان وما بقي فلأخته أو لأخيه إذا كانا أشقاء أو لأب.
وإن ترك أختيه لأمه وأختيه لأب, فلأختيه لأم الثلث ولأختيه لأبيه الثلثان وأصلها من ثلاثة لأختيه لأمه الثلث الواحد, وواحد لا ينقسم على اثنين, ولأختيه لأبيه الثلثان اثنان منقسمة عليهما, فتضرب اثنين عدد الأخوات للأم في ثلاثة أصل الفريضة تكن ستة, فمن له شيء من ثلاثة أخذه مضروبا في اثنين, فللأخوات للأم