يتقاربا, ويكره أن يتحدثا علي طوفهما, ولا يكلم الرجل على طوفه.
وروى أصبغ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به/ رجل, وهو يبول, فسلم عليه, فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأيتني علي هذه الحالة فلا تسلم علي, فإنك إن فعلت هذا لم أرد عليك السلام)).
(فصل-٣: حكم استقبال القبلة ببول أو غائط في المراحيض التي في السطوح ومجامعة الرجل أهله للقبلة (
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بمراحيض تكون علي السطوح, وقال في المختصر لا تستقبل القبلة؛ لبول أو غائط في السطوح التي يقدر أن ينحرف فيها, فأما المراحيض التي قد عملت فلا بأس بذلك فيها.
قال ابن القاسم: قال مالك: ولا بأس بمجامعة الرجل أهله مستقبل