للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل - ٦ - [في حكم القيء]

ومن المدونة قال مالك: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه، وإن تقيأ فعليه القضاء. ابن وهب وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى غيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استقاء عامدًا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)).

ابن وهب وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير.

م وقال طاوس: لا قضاء عليه فيهما. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يفطرن الصائم)) فذكر القيء.

وقال ربيعة: يقضي فيهما. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ((قاء فأفطر)). قال: ((ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء)).

<<  <  ج: ص:  >  >>