للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروجه ثم خرج لسفره فلا كفارة عليه؛ لأنه متأول. وقاله ابن الماجشون في المجموعة، قال: وقد فعله أنس بن مالك. قال ابن الماجشون: إلا أن يكسل عن السفر في يومه فلا بد من الكفارة. وقال أشهب: لا يكفر خرج أو لم يخرج؛ لأنه غير منتهك.

م وتحصيل اختلافهم أن المسألة على أربعة أوجه: أصبح صائمًا في السفر ثم أفطر، أو أصبح صائمًا في الحضر ثم سافر فأفطر، أو أفطر ثم سافر، أو أفطر ولم يسافر، ففي كل وجه قولان: قيل: يكفر، وقيل: لا يكفر. وروي عن مالك في مسافر أصبح في السفر صائمًا فجهده الصوم فمد يده إلى الطعام ليأكل ثم ذكر أنه لا ماء معه فترك، قال: أحب إلي أن يقضي. قال أبو محمد: وأعرف رواية أخرى أنه لا قضاء عليه، وهو جل قوله؛ لأن النية لا توجب شيئًا حتى يقارنها عمل، وكذلك في غير الصوم حتى يدخل في عمل أو قول بنية.

[فصل - ٣ - في المسافر يعلم أنه يدخل بيته نهارصا أيصوم أو يفطر؟]

ومن المدونة قال مالك: ومن علم في رمضان أنه يدخل / بيته من سفره أول النهار فليصبح صائمًا، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>