تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}. وأنها لم تنسخ عنها أو تكون داخلة في معنى المسافر والمريض؛ للضرورة التي تخشى على ولدها. جعل مالك عليها الأمرين القضاء والإطعام احتياطًا. وبالله التوفيق.
ابن حبيب: وروي عن ابن عمر وابن عباس وكثير من التابعين: أنهم قالوا في الحامل والمرضع والمستعطش يفطرون ويطعمون يريد مدًا لكل يوم مسكين. وقال القاسم وسالم: لا إطعام عليهم واجب. وكان أنس بن مالك: إذ كبر يفطر ويطعم مدًا لكل يوم.
قال ابن وهب عن مالك: لا إطعام على المستعطش. قال أبو محمد: ومعنى المستعطش الذي لا يقدر أن يقضي إلا ناله العطش الشديد، وأما إن قدر أن يقضي فذلك عليه.
[فصل -٢ - في أحكام الحامل في رمضان]
ومن المدونة قال مالك رحمه الله: الحامل كالمريضة إن خافت إذا صامت أن تسقط فلتفطر فإذا صحت وقويت قضت ما أفطرت ولا إطعام