يجوز له العتق؛ لأن الولاء له، والصوم لا يصوم أحد عن أحد.
فصل -٣ - [في من أصبح في رمضان ينوي الإفطار فلم يأكل حتى غربت الشمس]
قال مالك: ومن أصبح ونيته الإفطار في رمضان ولم يأكل ولم يشرب فليقض ويكفر، ولو نوى الصيام قبل طلوع الشمس لم ينفعه ذلك، وعليه القضاء والكفارة.
م يريد: لأنه بيت الفطر.
وقال أشهب: لا كفارة عليه.
م يريد: لأنه لم يفطر وإنما نوى الفطر، فلا تجب الكفارة بالنية دون الفعل.
م ولعل أشهب يريد إذا كان قد تقدمت له نية الصوم ثم نوى الفطر، فهذا لا يرفض النية الأولى عنده إلا بالفعل، وأما لو نوى فطر أول يوم من رمضان من الليل فيجب أن يكفر باتفاق، لأنه لم يبيت الصوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، والله أعلم.