للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل مالك عن الألحان في الصلاة؟ فقال: لا يعجبني، وأعظم القول فيه. وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم.

قال مالك: وليس ختم القرآن بسنة في قيام رمضان. قال ربيعة: ولو أمهم رجل بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ.

[فصل -٢ - في حكم قراءة الإمم من المصحف في قيام رمضان]

وأجاز مالك أن يؤم الإمام الناس في المصحف في قيام رمضان، وكره ذلك في الفريضة. قال: وإن ابتدأ النافلة بغير مصحف وبين يديه مصحف/ منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه، ولكن يتم صلاته ثم ينظر. قال: ولم يكن الأمير يصلي فيما مضى مأمومًا، ولو صنع ذلك لم أر به بأسًا.

وقال ربيعة: لا يفعل ذلك، وليصل في بيته، إلا أن يأتي فيؤم بالناس؛ وليقوله عليه السلام: ((لا يؤم الرجل في سلطانه)).

<<  <  ج: ص:  >  >>