للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بباطن الأصابع.

قال مالك: فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهر يده لم ينتقض وضوءه.

وفي مختصر الوقار: وإن مسه بباطن ذراعه فعليه الوضوء.

وذهب عروة بن الزبير إلى أن من مس أنثييه يتوضأ، وذهب الشافعي إلى أن من مس دبره فليتوضأ.

ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ، فدل أن ما عداه بخلافه؛ ولأنها مواضع من البدن لا لذة في لمسها، فأشبهت سائر الأعضاء.

قال أبو محمد: اختلف عن مالك في مس الذكر بغير تعمد، فروى عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>