للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٦ - يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة]

قال مالك: ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، إلى الإبل العراب.

وقال الشافعي: لا يجمع بين الذهب والفضة.

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: ((في الرقة ربع العشر))

<<  <  ج: ص:  >  >>