للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون.

وقيل: عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه، وقاله مالك. -يريد بألطفت إذا أدخلت يدها بين الشفرين-، ولا شيء عليها في مسها لجوانبه، وقاله ابن حبيب.

فوجه قوله: ، فلقوله صلى الله عليه وسلم: يدل أن ما عداه بخلافه.

ووجه قوله: ، فلقوله صلى الله عليه وسلم: ، والفرج اسم عام للذكر، وفرج المرأة؛ ولأنه عضو يجد للمسه اللذة، كالذكر.

فأما إذا قبضت عليه أو ألطفت فهي واجدة اللذة لا محالة فيجب أن يكون عليها الوضوء في القولين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>