للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: أن لو بيع ويجعله في دينه، وإن طال/ أمره فلا يحسبه.

[فصل ٦ - المِديان إن كانت له ماشية تزكى فليجعلها في دينه ويزكي ما معه من عين]

قال ابن القاسم في العتبية وغيرها: وإن كانت له ماشية يزكيها فليجعلها في دينه ويزكي عينه.

قال في كتاب ابن المواز فيمن له أربعون شاة وعليه مثلها دين وعنده عشرون ديناراً فحل حول ذلك كله فأخذ الساعي شاة، فانظر فإن كانت قيمة التسعة وثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر فليزك العشرين ديناراً وإلا يزك، ولسحنون مثله.

قال ابن القاسم في العتبية والمجموعة فيمن له مئتا دينار حول كل مئة على حدة وعليه دين مئة فليزك فإذا حل حول الأولى جعل الثانية في دينه وزكى الأولى يومئذ.

أبو محمد: ولا يزك الثانية لأن الدين يذهب بإحداهما لابد.

وفي كتاب ابن حبيب: يزكي كل مئة في حولها ويجعل دينه في الأخرى.

م: تأويل أبي محمد أصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>