للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلون، ولا يتوضأون. وهذا يبطل قول من قال: إن النوم حدث، قليله وكثيره سواء.

وما روي ابن وهب ((أن ربيعة سقطت من يده مروحة، وهو ناعس فتوضأ. قيل: معناه: أنه لم يشعر بسقوطها فتخوف أن يكون طال ذلك به.

م وقيل النوم على ثلاثة أوجه: نوم لا وضوء فيه، كالخطرة ونحوها، ونوم / القائم وشبهه، ونوم يستحب منه الوضوء، وذلك إذا استثقل ونام فيه ولم يطل، ونوم يجب منه الوضوء وذلك إذا استثقل وطال.

وقد شرط الاستثقال والطول في الذي ينام في سجوده والذي ينام مضطجعًا أو جالسًا أولى بمراعاة ذلك، وهذا ظاهر كله.

م وما قدمناه أصوب؛ للإجماع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>