وإذا كان العامل مدياناً فلا يأخذ منها لأنه غارم إلا أن يعطيه السلطان بالإجتهاد.
ومن كتاب ابن المواز قال: ولا ينبغي للعامل على الصدقة أن يأكل منها ولا يستنفق إذا كان الإمام غير عدل، وإن كان عدلاً فلا بأس بذلك، وإنما يفرض للعامل عليها بقدر شخوصه وعنائه.
ولا يعطي من صدقة الفطر من يحرمها وليعط من غيرها.
قال ابن القاسم: ولا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذاه وأعطيا من غير الصدقة بقدر عنائهما.
محمد: من حيث يعطي العمال والولاة وذلك من الفيء.
وكره مالك أن يرزق القضاة والعمال من الزكاة إلا العامل عليها وحده.
[فصل ٣ - قسم الزكاة إنما يكون على وجه الاجتهاد من الإمام]
ومن المدونة قال مالك: وإنما تقسم الزكاة على الاجتهاد في الأصناف ويؤثر الأحوج.