للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه في المجموعة وكتاب محمد في زيادة النصاب ونقصه خاصة.

[فصل ٥ - ما هلك من المال بعد الحول وقبل الأخذ منه من غير تفريط سقطت زكاته]

ومن المدونة: قال مالك: ومن كانت له مئتا شاة وشاة فهلكت منها واحدة بعد نزول الساعي قبل العدد لم يأخذ غير شاتين، ولو كانت له أربعون شاة فنقصت واحدة قبل الحول بيوم ثم أفادها من يومه إئتنف بالجميع حولاً إلا أن تكون من ولادتها فليزك الجميع لحول الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>