للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد عنه زكاة كاملة، ولم يعرفها سحنون.

م: وقال أبو حنيفة: لا شيء على ساداته.

ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقة الفطر على كل حر وعبد" فعم، وقال: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون"، ولأنه حق يتبع النفقة فكانت عليهم كالنفقة.

قال ابن المواز عن عبد الملك: ولو كان العبد بين حر وعبد فإن على الحر نصف زكاته فقط، قال عنه ابن حبيب: وقاله مالك.

[فصل ١٠ - في زكاة الفطر عند العبد الموصي بخدمته لرجل وبرقبته لآخر]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: والفطرة على الموصي بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على صاحب الرقبة إن قبل الوصية كمن أخدم عبده رجلاً أمدًا فصدقه الفطر عنه على سيده الذي أخدمه.

وقال عنه ابن المواز: إن ذلك على المخدم كالنفقة في الوجهين جميعًا.

قال: وقال أشهب: ليس على المخدم شيء، وهي على مالك رقبته في الوجهين

<<  <  ج: ص:  >  >>