ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقة الفطر على كل حر وعبد" فعم، وقال:"أدوا صدقة الفطر عمن تمونون"، ولأنه حق يتبع النفقة فكانت عليهم كالنفقة.
قال ابن المواز عن عبد الملك: ولو كان العبد بين حر وعبد فإن على الحر نصف زكاته فقط، قال عنه ابن حبيب: وقاله مالك.
[فصل ١٠ - في زكاة الفطر عند العبد الموصي بخدمته لرجل وبرقبته لآخر]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: والفطرة على الموصي بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على صاحب الرقبة إن قبل الوصية كمن أخدم عبده رجلاً أمدًا فصدقه الفطر عنه على سيده الذي أخدمه.
وقال عنه ابن المواز: إن ذلك على المخدم كالنفقة في الوجهين جميعًا.
قال: وقال أشهب: ليس على المخدم شيء، وهي على مالك رقبته في الوجهين