للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للصائم من اللغو والرفت ((وطعماً للمساكين)) فأخبر عن علة فرضها.

ومن المدونة: قال مالك: ولا يؤديها عن عبد عبده كما لا تلزمه نفقته.

[فصل ٢٢ - زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعن امرأته وعن أولاده ذكوراً وإناثاً]

قال مالك: ويلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن الإناث من ولده حتى يدخل بهن أزواجهن، أو يدعى الزوج إلى البناء فحينئذٍ تسقط عن الأب وتلزم الزوج مع النفقة، ويلزمه أداؤها عن ولده الذكور حتى يحتلموا، ومن كان من ولده له مال ورثه أو وهب له أنفق عليه منه وزكى عنه الفطر وضحى عنه منه وحاسبه إذا بلغ، وتلزم الرجل عن امرأته وإن كانت مليئة؛ لأن عليه نفقتها، خلافاً لأبي حنيفة.

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: ((أدوا عمن تمونون)).

<<  <  ج: ص:  >  >>