للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتلبيد: أن يأخذ غاسولاً وصمغاً فيجعله في الشعر ويضفره فليلصق فيقتل قمله، ولا يشعث. ومن لبد، أو عقص، أو ضفر، أو ربط شعره قبل أن يحرم من الرجال فلابد له من الحلاق، ومن فعل ذلك من النساء فليس عليها إلا التقصير.

قال في المجموعة: وللرجل أن يكتحل قبل أن يحرم.

قال ابن المواز: وإن كان في عنقه كتاب فلينزعه قبل أن يحرم، فإن اضطر إليه فليتركه ويفتدي. وإذا انتفض على المرحمة شعر رأسها فلا بأس أن تعقده.

فصل [٦ - إحرام الرجل في وجهه ورأسه، وإحرام المرأة في وجهها ويديها].

ومن المدونة: قال مالك: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، فإن غطى وجهه ورأسه حتى طال ذلك افتدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>