للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك: لا يعيد وعليه دم.

م: وهذا كله مأخوذ من اختلاف قول مالك

قال ابن المواز: وكان ابن عمر إذا أنشأ الحج من مكة لم يرمل, والرمل أحب إلينا ولا رمل / على التساعد ولا سعى يبطن المسيل.

[فصل ٣ - من شروط الطواف الترتيب]

ومن المدونة: قال مالك: ومن طاف بالبيت منكوساً لم يجزه.

قال أشهب: وهو كمن لم يطف, رجع إلى بلده أم لا.

م: لأن النبى صلى الله عليه وسلم طاف, والبيت على يساره, وقال «خدوا عنى مناسككم» , وكان ذلك آكد من ترك الرمل؛ لأن الرمل إنما كان ... , فإذا ارتفعت ... ارتفع الحكم بارتفاعها.

ومن المدونة: قال مالك: ومن طاف محمولاً أو راكباً, سحتون: يريد: على أعناق الرجال, فإن كان من عذر أجزأه, وإن كان لغير عذر أعاد الطواف بالبيت إلا أن يكون رجع إلى بلده فليهريق دماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>